( قال ) وفي هذا المعنى { الشافعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن أبا أيوب الأنصاري بيت المقدس لحاجة الإنسان تستقبل القبلة ، أو } قال أن فقدمنا أبو أيوب الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله وعجب ممن يقول لا تستقبل القبلة ولا ابن عمر بيت المقدس لحاجة الإنسان وقال { بيت المقدس لحاجته } . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا
( قال ) : علم الشافعي النهي فرآه مطلقا ، وعلم أبو أيوب استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ولم يعلم النهي ومن علمهما معا قال النهي عن استقبال القبلة ابن عمر وبيت المقدس في الصحراء التي لا ضرورة على ذاهب فيها ولا ستر فيها لذاهب ; لأن الصحراء ساحة يستقبله المصلي ، أو يستدبره فترى عورته إن كان مقبلا ، أو مدبرا وقال : لا بأس بذلك في البيوت لضيقها وحاجة الإنسان إلى المرفق فيها وسترها وإن أحدا لا يرى من كان فيها إلا أن يدخل ، أو يشرف عليه .