( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه وصحفه  فإذا فعل ذلك لم  [ ص: 233 ] يكلف الطالب أن يأتي بصحيفة ، وإن لم يفعل قال القاضي للطالب إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك ، وكتاب خصومتك ، وإلا لم أكرهك ، ولم أقبل منك أن يشهد عندي شاهد الساعة بلا كتاب ، وأنسى شهادته 
				
						
						
