( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل أن امرأته خالعته بعبد أو دار أو غير ذلك ، وأنكرت المرأة  كلف الزوج البينة فإن جاء بها ألزمته الخلع ، وألزمتها ما اختلعت به ، وإن لم يأت بها أحلفتها فإن حلفت برئت من أن يأخذ منها ما ادعى ، ولزمه الطلاق ، وكان لا يملك فيه الرجعة من قبل أنه يقر بطلاق لا يملك فيه رجعة ، ويدعي مظلمة في المال فإن نكلت عن اليمين رددت اليمين على الزوج فإن حلف أخذ ما ادعى أنها خالعته عليه ، وإن نكل لم أعطه بدعواه شيئا ، ولا بنكولها حتى يجتمع مع نكولها يمينه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					