( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر  فإن على المدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي فإن حلف لزمه ما ادعى عليه ، وإن نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة ، وقال  أبو حنيفة  رحمه الله على مدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء ، وإن نكل لزمته الكفالة 
				
						
						
