( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي ذمي فادعى مسلم أن أباه مات ، وتركها ميراثا  لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة  ، وادعى فيها ذمي مثل ذلك ، وأقام بينة من أهل الذمة  فإن الدار للذي هي في يديه ، ولا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة أهل الذمة  ، ويحلف الذي الدار في يديه للذي ادعاها ، ومن كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					