( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ولو أقرت المرأة بأن زوجها طلقها طلقة واحدة في صحته ، وانقضت عدتها ثم قالت راجعني قبل أن يموت ، وقال الورثة لم يراجعك  فالقول قول الورثة لأنها قد أقرت أنها خارجة ، وادعت الدخول في ملكه فلا تدخل في ملكه إلا ببينة تقوم ، ولو كانت المسألة بحالها ، وقالت لم تنقض عدتي ، وقال الورثة قد انقضت كان القول قولها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					