( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل أو العبد أو الأرض أو الدابة أو الأمة أو الثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان  وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن فادعى آخر أنه اشتراه من رجل ، وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن ، وأقام على ذلك بينة فإنه يقضي بالثوب للذي هو في يديه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					