الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا التقط المنبوذ ، ومعه مال فينبغي له أن يرفعه إلى القاضي ، وينبغي للقاضي إن كان الذي التقطه ثقة لماله أن يوليه إياه ، ويأمره ينفق عليه بالمعروف ، وإن كان غير ثقة لماله فليدفع ماله لغيره ، ويأمر ذلك الذي دفع إليه ماله بالنفقة عليه بالمعروف .

وإن لم يكن له مال فينبغي لوالي المسلمين أن ينفق عليه فإن لم يفعل فشاء الذي هو في يديه أن يأمره القاضي بالنفقة عليه ، وأن تكون النفقة دينا على المنبوذ إذا بلغ وثاب له مال فعل ، وإن لم يفعل الذي التقطه ، ولا مال له ، وأنفق عليه فهو متطوع بالنفقة ، ولا يرجع بشيء منها عليه بعد بلوغ ، ويسر ، ولا قبله ، وسواء وجد المال مع اللقيط أو أفاده بعد التقاطه

التالي السابق


الخدمات العلمية