( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ولو أقام رجل على رجل بينة بحق فأتى المشهود عليه بشاهد يشهد بأن المشهود له أقر بأن ما شهد به شهوده على فلان باطل  أحلف مع شاهده ، وأبرئ مما شهد به عليه . وهذا مثل أن يقيم عليه بينة بمال فيأتي المشهود عليه بشاهد فيشهد أنه أبرأه منه فيحلف مع شاهده ، ويبرأ مما شهد به عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					