شهادة القاضي  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء  كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد ; لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور ، والإقرار عنده ليس فيه شك . 
وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس ، والله تعالى الموفق . 
				
						
						
