( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا ، أو معتمرا لا بد له منه    ( قال الربيع    ) وللشافعي رحمه الله تعالى : قول آخر إنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام  فحنث  فكفارة يمين تجزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال الربيع    ) وسمعت  الشافعي  أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا أبا عبد الله  ؟ فقال هذا هو قول من هو خير مني قال ومن هو ؟ قال  عطاء بن أبي رباح  
				
						
						
