( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإن حلف الرجل أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية ، أو أهل القرية ولا نية له  ، فأي بيت شعر ، أو أدم ، أو خيمة ، أو ما وقع عليه اسم بيت ، أو حجارة ، أو مدر سكن حنث قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بينه وبين رجل آخر  أنه يحنث ، وكذلك إن كانت الدار كلها له فسكن منها بيتا حنث 
				
						
						
