( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا قال والله لأقضينك حقك إلى رمضان  فلم يقضه حقه حتى يهل هلال رمضان حنث ، وذلك أنه حد بالهلال كما تقول في ذكر حق فلان على فلان كذا ، وكذا إلى هلال كذا ، وكذا فإذا هل الهلال فقد حل الحق قال فإنا نقول فيمن قال والله لأقضينك حقك إلى حين ، أو إلى زمان ، أو إلى دهر  إن ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سنة 
				
						
						
