( قال ) : وإذا اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان ، أو يهبه لفلان ، أو على أن يعتقه  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول البيع في هذا فاسد وبه يأخذ ، وقد بلغنا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول البيع جائز والشرط باطل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					