وإن كانت الآجام محظورة ، وقد حظر فيها سمك فاشتراه رجل  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك . 
بلغنا عن  ابن مسعود  رضي الله تعالى عنه أنه قال { لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر   } ، وكذلك بلغنا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه  وإبراهيم النخعي  وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول في هذا شراؤه جائز لا بأس به ، وكذلك بلغنا عن  عمر بن عبد العزيز  
				
						
						
