. وقت الجمعة
( قال : ) : رحمه الله تعالى ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة ، فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن يكون في بلد قد جمع فيه قبله . الشافعي
( قال : ) : ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر تجزه الجمعة وهي له ظهر وعليه أن يصليها أربعا أخبرنا الشافعي الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي قال : حدثني إبراهيم بن محمد خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب { } ، أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع ، أو نحوه الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن قال قدم يوسف بن ماهك على أهل معاذ بن جبل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها .
( قال : ) : ووجهها الباب ( قال : الشافعي ) : يعني الشافعي حتى تزول الشمس ، ( قال : معاذا ) : ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس ، ( قال : الشافعي ) : ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس ( قال : الشافعي ) : فإن ابتدأ رجل خطبة الجمعة قبل أن تزول الشمس ثم زالت الشمس فأعاد خطبته أجزأت عنه الجمعة وإن لم يعد خطبتين بعد الزوال لم تجز الجمعة عنه وكان عليه أن يصليها ظهرا أربعا ، وإن صلى الجمعة في حال لا تجزي عنه فيه ، ثم أعاد الخطبة والصلاة في الوقت أجزأت عنه وإلا صلاها ظهرا والوقت الذي تجوز فيه الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر . الشافعي
( قال ) : ولا تجزئ جمعة حتى يخطب الإمام خطبتين ويكمل السلام منها قبل دخول وقت العصر . الشافعي
( قال : ) : فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم الجمعة ظهرا أربعا فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا ( قال : الشافعي ) : ولو أغفل الجمعة حتى يعلم أنه خطب أقل من خطبتين وصلى أخف من ركعتين لم يخرج من الصلاة حتى يدخل وقت العصر كان عليه أن يصلي ظهرا أربعا ولا يخطب ( قال : الشافعي ) : وإن رأى أنه يخطب أخف خطبتين ويصلي أخف ركعتين إذا كانتا مجزئتين عنه قبل دخول أول وقت العصر لم يجز له إلا أن يفعل فإن خرج من الصلاة قبل دخول العصر فهي مجزئة عنه ، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أول وقت العصر أتمها ظهرا أربعا فإن لم يفعل وسلم استأنف ظهرا أربعا لا يجزيه غير ذلك فإن خرج من الصلاة وهو يشك ومن معه ، أدخل وقت العصر أم لا ؟ فصلاتهم وصلاته مجزئة عنهم ; لأنهم على يقين من الدخول في الوقت وفي شك من أن الجمعة لا تجزئهم ، فهم كمن استيقن بوضوء وشك [ ص: 224 ] في انتفاضه ، ( قال : الشافعي ) : وسواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة ، أو ريح ، أو غيرهما ، ( قال : الشافعي ) : ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلي العصر بعد غروبها وليس للرجل أن يصلي الجمعة في غير وقتها ; لأنه قصر في وقتها وليس له القصر إلا حيث جعل له . الشافعي