( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وبه أقول ، وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب ، والمطلوب متغيب  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول الصلح جائز وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن الطالب ، وكذلك لو أخر عنه دينا عليه وهو متغيب كان قولهما جميعا على ما وصفت لك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					