( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا  [ ص: 121 ] وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله  فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان في عياله ، أو لم يكن ، وكذلك روي عن  أبي بكر  وعائشة   وعمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنهم في البالغين ، وعن  عثمان  أنه رأى أن الأب يحوز لولده ما كانوا صغارا وهذا يدل على أنه لا يحوز لهم إلا في حال الصغر . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها من العطايا التي لا يؤخذ عليها عوض ولا تتم إلا بقبض المعطى . 
				
						
						
