وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا ، أو أرضا ، ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ولا يكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعا 
				
						
						
