وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه يأخذ ( قال ) : ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول هي جائزة من  [ ص: 122 ] الثلث 
				
						
						
