وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة ; لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب [ ص: 123 ] الوديعة إذا علم ذلك ، وكذلك قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة .
الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعطاء مثل ذلك .
الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله .


