وإذا أقر به عند القاضي فإن وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ، ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه رضي الله تعالى عنه كان يقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من الخصومة وقال أبا حنيفة إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه ، وكان أبو يوسف يقول إقراره باطل ابن أبي ليلى