قال ، وإذا كان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال قد وكلني بقبضه منك فلان فقال الذي عليه المال صدقت  ، فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول أجبره على أن يعطيه إياه وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول لا أجبره على ذلك إلا أن يقيم بينة عليه وأقول أنت أعلم فإن شئت فأعطه وإن شئت فاتركه 
				
						
						
