وإذا وكل الرجل رجلا في شيء  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول نقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليس معه خصم ، وقد كان  أبو يوسف  رحمه الله تعالى إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيلي في كل حق لي يخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالته ، وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه 
				
						
						
