وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول لا شهادة لهما ; لأنهما قد اختلفا ، وكان  ابن أبي ليلى  يجيز من ذلك ألف درهم ويقضي بها للطالب وبه يأخذ ، ولو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة كانت الألف جائزة في قولهما جميعا وإنما أجاز هذا  أبو حنيفة    ; لأنه كان يقول قد سمى الشاهدان جميعا ألفا وقال الآخر خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف 
				
						
						
