وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة  [ ص: 130 ] نفسه في دين ، أو شراء ، أو بيع  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان ، وكذلك بلغنا عن  علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد ، وكذلك بلغنا عن  شريح   وإبراهيم  
				
						
						
