( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وإذا مات الرجل فأوصى إلى رجل فشهد الوصي لمن لا يلي أمره من وارث كبير رشيد ، أو أجنبي ، أو وارث يليه غير الوصي  فشهادته جائزة وليس فيها شيء ترد له ، وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي ، وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعا ( قال  الشافعي    ) : وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					