وإذا شهد الشاهدان من اليهود  على رجل من النصارى  وشهد شاهدان من النصارى  على رجل من اليهود   فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ; لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  لا يجيز ذلك ويقول ; لأنهما ملتان مختلفتان ، وكان  أبو حنيفة  يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول أهل الكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  لا يورث بعضهم من بعض 
				
						
						
