الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا ، أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك الورثة وهو حي ، ثم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز لهم ; لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ، ولو مات فأجازوها بعد موته ، ثم أرادوا الرجوع قبل القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنهم أجازوا ما ملكوا فإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصية وصاحبهم مريض ، أو صحيح كان لهم الرجوع ; لأنهم في الحالين جميعا غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا

التالي السابق


الخدمات العلمية