( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمت أنه يعتق من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا ليس ببيع خيار بشرط } ( قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) وتفرقهما تفرقهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه فلما [ ص: 145 ] كان لمالك العبد الحالف بعتقه إجازة البيع ورده كان لم ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله ، ولو ابتدأ العتق في هذه الحال لعبده الذي باعه عتق فعتق بالحنث ، ولو كان باعه بيع خيار كان هكذا عندي لأني أزعم أن الخيار إنما هو بعد البيع ومن زعم أن الخيار يجوز مع عقد البيع لم يعتق ; لأن الصفقة أخرجته من ملك الحالف خروجا لا خيار له فيه فوقع العتق عليه وهو خارج من ملكه الشافعي