( قال ) : وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين ، أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم ; لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة وبهذا يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول له الأجر فيما سمى وفيما خالف إن سلم وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					