وذكر عن الحكم  أيضا عن  إبراهيم  أنه قال لا بأس بعد الآي في الصلاة ( قال ) : ولو ترك عد الآي في الصلاة  كان أحب إلي وإن كان إنما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها لفظا لم يكن عليه شيء وإن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال : واحدة وثنتان وهو ذاكر لصلاته انتقضت صلاته وكان عليه الاستئناف . 
				
						
						
