وإذا قال الخصم للقاضي : لا أقر ولا أنكر فإن  أبا حنيفة  رحمه الله كان يقول : لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده بهذا يأخذ ( قال ) : وكان  ابن أبي ليلى  لا يدعه حتى يقر أو ينكر وكان  أبو يوسف  إذا سكت يقول له : احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى : وإذا تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر  قيل للمدعي : إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف برئ إلا أن تأتي ببينة وإن نكل قلنا لك  [ ص: 161 ] احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع نكوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					