وإذا قال الرجل لامرأته : لا حاجة لي فيك  فإن  أبا حنيفة  كان يقول : ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق وبه يأخذ وقال  أبو حنيفة    : وكيف يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك ؟ فليس في شيء من هذا طلاق ( قال  الشافعي    ) : وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لي فيك فإن قال : لم أرد طلاقا فليس بطلاق وإن قال : أردت طلاقا فهو طلاق وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها ولا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد به إيقاع طلاق فإن كان إنما قال : لا حاجة لي فيك سأوقع عليك الطلاق فلا طلاق حتى يوقعه  [ ص: 169 ] بطلاق غير هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					