وإذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار  فإن  أبا حنيفة   وابن أبي ليلى  قالا : لا يقع الطلاق ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه قال : لا يقع الطلاق وقال : هذا والأول سواء وبه يأخذ  أبو حنيفة  عن حماد  عن  إبراهيم  أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا  عبد الملك بن أبي سليمان  عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال : لا يقع الطلاق ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى  فلا طلاق ولا عتاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					