وإذا زنى المشركان وهما ثيبان  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه قال : ليس على واحد منهما الرجم وكان  ابن أبي ليلى  يقول : عليهما الرجم ويروى ذلك عن  نافع  عن  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما عن { رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية   } وبه يأخذ 
				
						
						
