( أخبرنا الربيع    ) قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا شريك  عن أبي حصين  عن  يحيى بن وثاب  عن  مسروق  عن  عبد الله  قال : إذا قال الرجل لامرأته : استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها  فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					