( قال  الشافعي    ) : ولو أن الإمام يوم الجمعة رعف فخرج ، ولم يركع ركعة ، وقدم رجلا لم يدرك التكبيرة فصلى بهم ركعتين  أعادوا الظهر أربعا لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة ، وهذا مبتدئ ظهرا أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ولو صلى الإمام بهم جنبا أو على غير وضوء الجمعة  أجزأتهم ، وكان عليه أن يعيد ظهرا أربعا لنفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					