( أخبرنا الربيع    ) قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن إبراهيم التيمي  عن أبيه عن  عبد الله  قال : لا بأس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بالأحاديث التي رويت { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفضة بالفضة  إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب  إلا مثلا بمثل   } وقد كان  عبد الله  لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه فلما رجع قال : ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله . 
				
						
						
