( أخبرنا الربيع    ) قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا بذلك  مالك  عن ابن شهاب  عن عبيد الله بن عبد الله  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت  فقال : إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل   } قال ابن شهاب    : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير الحبل ( أخبرنا الربيع    ) قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  ابن عيينة  عن الزهري  عن عبيد الله  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد  نحوه ( أخبرنا الربيع    ) قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا سفيان  عن أيوب بن موسى  عن سعيد بن أبي سعيد  عن  أبي هريرة  رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر   } - يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن  علي  رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روينا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
