انتظار الإمام الطائفة الثانية 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى ، وإذا صلى الإمام مسافرا المغرب  صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإن قام ، وأتموا لأنفسهم فحسن ، وإن ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى ، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائما لأنه إنما حكي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قائما   } ، وإنما اخترت أن يطيل في القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية لأنه إنما حكيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتين ، ولم تحك المغرب ولا صلاة خوف في حضر إلا بالخندق  قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في موضع قيام حين قضي السجود ، ولم يكن له جلوس فيكون في موضع جلوس ( قال  الشافعي    ) : فإذا كان يصلي بالطائفة المغرب ركعتين ثم تأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ، وإنما قطعت الأولى إمامة الإمام ، وصلاتهم لأنفسهم في موضع جلوس الإمام فيجوز أن يجلس كما جاز للإمام وكان عليه أن يقوم إذا قطعوا إمامته في موضع قيام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					