( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  مالك  أنه بلغه أن  سعيدا يعني ابن المسيب   وسليمان بن يسار  سئلا هل في الشفعة سنة  ؟ فقالا جميعا نعم : الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون الشفعة إلا بين القوم الشركاء ( قال  الشافعي    ) : وبهذا نأخذ وتأخذون في الجملة وفي هذا يعني أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض فإنه يقسم وقد روى  مالك  عن  عثمان  أنه قال : لا شفعة في بئر ولا فحل نخل وقال  مالك    : لا شفعة في طريق ولا عرصة دار ، وإن صلح فيها القسم وقال فيمن اشترى شقصا من دار أو حيوان ، أو عرض : الشفعة في الشقص بقدر ما يصيبه من الثمن  ، ثم خالفتم معنى هذا في المكاتب ، فجعلتم نجومه تباع وجعلتموه أحق بما يباع منه بالشفعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					