( قال  الشافعي    ) : فإن صلى الإمام بطائفة ركعة وثبت قائما ، وقاموا يتمون  [ ص: 247 ] لأنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم أمنوا العدو بعد  فقد قطعوا صلاتهم ، وعليهم استئنافها ، وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ، ولا خروج من الصلاة ، وهم ذاكرون لأنهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا ( قال  الشافعي    ) : ولو حملوا عليهم مواجهي القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعا للصلاة بنية القتال فيها وعمل الخطوة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					