( قال  الشافعي    ) : وإن صلى الإمام هذه الصلاة فاستأخر الصف الذي حرسه إلى الصف الثاني وتقدم الصف الثاني فحرسه  فلا بأس ، وإن لم يفعلوا فواسع ، ولو حرسه صف واحد في هذه الحال رجوت أن تجزئهم صلاتهم ، ولو أعادوا الركعة الثانية كان أحب إلي ( قال  الشافعي    ) : وإذا كان ما وصفت مجتمعا من قلة العدو ، وكثرة المسلمين ، وما وصفت من البلاد ، فصلى الإمام مثل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع "  ، ومن معه كرهت ذلك له ، ولم يبن أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه . 
				
						
						
