( قال  الشافعي    ) : ولو صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ذات الرقاع    " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة ، وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة  استأنف الصلاة ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا الثقة ابن علية  أو غيره عن  يونس  عن الحسن  عن  جابر بن عبد الله    { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل  فصلى بطائفة ركعتين ، وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم   } ( قال  الشافعي    ) : وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا ، أجزأ عنه ( قال  الشافعي    ) : وهذا في معنى صلاة  معاذ  مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم صلاها بقومه . 
				
						
						
