في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى وإذا خافت الجماعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع   أجزأهم ذلك إن شاء الله تعالى ، وأحب إلي أن تصلي منهم طائفة بإمام ثم أخرى بإمام آخر ، وإذا خافوا الحريق على متاعهم أو منازلهم فأحب إلي أن يصلوا جماعة ثم جماعة أو فرادى ، ويكون من لم يكن معهم في صلاة في إطفاء النار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					