قصر الصلاة في الخوف 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى ، والخوف في الحضر ، والسفر سواء فيما يجوز من الصلاة ، وفيه إلا أنه ليس للحاضر أن يقصر الصلاة وصلاة الخوف في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة  كهو في الحضر ، ولا تقصر بالخوف الصلاة دون غاية تقصر إلى مثلها الصلاة في سفر ليس صاحبه بخائف ( قال ) : ، وقد قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بذي قرد  ، ولو ثبت هذا عندي لزعمت أن الرجل إذا جمع الخوف ، وضربا في الأرض ، قريبا أو بعيدا ، قصر فإذا لم يثبت فلا يقصر الخائف إلا أن يسافر السفر الذي إن سافره غير خائف قصر الصلاة . 
				
						
						
