( قال ) : وإذا الشافعي لم يقصروا إلا أن ينووا من موضعهم الذي أغاروا منه الإغارة على موضع تقصر إليه الصلاة ، فإذا كانت نيته أن يغير إلى موضع تقصر فيه الصلاة فإذا وجد مغارة دونه أغار عليه ، ورجع لم يقصر حتى يفرد النية لسفر تقصر فيه الصلاة ( قال أغار المسلمون في بلاد المشركين ) : وهكذا هو إذا غشينا ( قال الشافعي ) : وإذا فعل ما وصفت فبلغ في مغاره ما تقصر فيه الصلاة كان له قصر الصلاة راجعا إن كانت نيته العودة إلى عسكره أو بلده ، وإن كان نيته مغارا حيث وجده فيما بينه ، وبين الموضع الذي يرجع إليه لم يقصر راجعا ، وكان كهو بادئا لا يقصر لأن نيته ليست قصد وجه واحد تقصر إليه الصلاة . الشافعي