( قال  الشافعي    ) : وإذا غزا أحد من موضع لا تقصر فيه الصلاة  أتم الصلاة ، وإن كان الإمام مقيما فصلي صلاة الخوف بمسافرين ، ومقيمين  أتموا معا ، وكذلك يتم من المسافرين من دخل معه قبل أن يسلم من الصلاة فإذا صلى صلاة خوف فصلى الركعة الأولى ، وهو مسافر بمسافرين ومقيمين  ثبت قائما يقرأ حتى يقضي المسافرون ركعة والمقيمون ثلاثا ثم ينصرفون ، وتأتي الطائفة الأخرى ، ويصلي لهم الركعة التي بقيت ، ويثبت جالسا حتى يقضي المسافرون ركعة ، والمقيمون ثلاثا ، ولو سلم ، ولم ينتظر الآخرين أجزأته صلاته ، وأجزأتهم صلاتهم إذا قصر ، وأكره ذلك له ، ، وصلاة الخوف في البر ، والبحر  سواء ; لا تختلف في شيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					