( قال ) وهكذا لو شهد ، واحد فلم يعدل  لم يسعه إلا الفطر ، ويخفي فطره لئلا يسيء أحد الظن به ، ويصلي العيد لنفسه ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة فيكون نافلة خيرا له ، ولا يقبل فيه شهادة النساء العدول  ، ولا شهادة أقل من شاهدين عدلين  ، وسواء كانا قرويين أو بدويين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					